الإمام الشافعي

138

الرسالة

أزواجا وصية لأزواجهم متاع إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم ( 1 ) ) 395 - فأنزل الله ( 2 ) ميراث الوالدين ومن ورث بعدهما ومعهما ( 3 ) من الأقربين وميراث الزوج من ( 4 ) زوجته والزوجة من زوجها 396 - ( 5 ) فكانت الآيتان محتملتين لأن تثبتا ( 6 ) الوصية للوالدين والأقربين والوصية للزوج ( 7 ) والميراث مع الوصايا فيأخذون بالميراث والوصايا ومحتملة بأن تكون ( 8 ) المواريث ناسخة للوصايا 397 - فما احتملت الآيتان ما وصفنا كان على أهل العلم طلب الدلالة من كتاب الله فما لم يجدوه ( 9 ) نصا في كتاب الله طلبوه

--> ( 1 ) سورة البقرة ( 240 ) . ( 2 ) في ج « قال الشافعي : وأنزل الله » . ( 3 ) في ب « أو معهما » . وهو خلاف الأصل . ( 4 ) في ج « عن » وهو خطأ . ( 5 ) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » . ( 6 ) في ج « تثبت » بالأفراد . وهو غير جيد الا على تأول . ( 7 ) في ج « للزوجية » وهو خطأ . وفي ب « للزوجة » ، وهو صواب في المعنى ، لأن المراد بالزوج هنا الزوجة ، و « الزوج » مما يطلق على كل من الزوجين ، وهى اللغة العالية ، وقد جاء بها القرآن . ( 8 ) في ب « لأن تكون » وهو خلاف الأصل . ( 9 ) في ج « فلما لم يجدوه » وهو خطأ .